من لا يحضره الفقيه
1
٣٧٥
باب 55: الأدب في الانصراف عن الصلاة
1091 - روى محمد بن مسلم أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك ». ١
باب 56: الجماعة وفضلها
قال اللّه تبارك وتعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » فأمر اللّه بالجماعة كما أمر بالصلاة ، وفرض اللّه تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة وهي الجمعة فأما سائر الصلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض ولكنه سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له ٢ ومن ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علة فهو منافق٣ وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة ، والصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين
(١)1- أي فانصرف إلى جانب يمينك ، والمراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والكليني - رحمه اللّه - في الكافي أورد الحديث في باب التسليم كأنه فهم منه التسليم على اليمين وقال العلامة المجلسي : ما فهمه الصدوق أظهر ، وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان ينصرف عن يمنيه » يعنى إذا صلى صلى اللّه عليه وآله.
(٢)2- روى الكليني في الكافي ج 3 ص 372 باسناده عن زرارة والفضيل قالا : « قلنا له : الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال : الصلوات وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.
(٣)3- في حديث زرارة « طبع اللّه على قلبه » والطبع علامة النفاق وهو منع الهداية الخاصة عن القلب.
:
· /faqih/1/375/