Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٦٩

الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال : لا ». ١

1072 - وسأله سماعة بن مهران « عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ، قال : قلت : فتفلت عليه دابته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت ٢ فقال : لا بأس أن يقطع صلاته ». ويحرز ويعود إلى صلاته.

1073 - وسأله عمار الساباطي « عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله هل يجوز له أن يتناولها ويقتلها؟ قال : إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط ويقتلها وإلا فلا ».

1074 - وروى حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كنت في صلاة الفريضة ٣

(١)1- الطريق صحيح ونقل في المنتهى وغيره اجماع علماء الاسلام على تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا واستدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا ، ثم قال : والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع ، ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكلما ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة وأمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب انتهى ، وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : بعد نقل هذا الكلام في المرآة : لم نجد من الاخبار دليلا على ابطال الفعل الكثير ولا حد له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث أو التكلم عمدا وقد ورد في أخبارنا قتل الحية والعقرب وحمل الصبي الصغير وارضاعه والخروج عن المسجد لإزالة النجاسة وغيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة ولا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لان إحالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له مع أن العرف أيضا غير منضبط في ذلك فما ثبت عن الشارع كونه منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا ويبطل هيئة الصلاة والا فلا وجه للابطال الا أن يثبت الاجماع في ذلك ودونه خرط القتاد. انتهى كلامه رفع اللّه مقامه.
(٢)2- قوله : « فتفلت عليه دابته » اما ماض من باب التفعل أو مضارع من باب الافعال وفى الصحاح أفلت الشئ وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره ( مراد ) والعنت : التعب.
(٣)3- كذا.

:  · /faqih/1/369/