1019 - وسأل الفضيل بن يسار ١ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن السهو فقال : من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ». ٢
1020 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ».
1021 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل « عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد ذلك أنه قد فاتته ركعة؟ قال : يعيد ركعة واحدة ». ٣
1022 - وروى عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ٤ : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال : يصلي ركعتين من قيام ٥ ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ».
1023 - ووري عن علي بن أبي حمزة ٦ عن العبد الصالح عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، تلتبس عليه صلاته؟ فقال : كل ذا؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوذ باللّه من الشيطان
:
· /faqih/1/350/