من لا يحضره الفقيه
1
٣٤٨
1014 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد وينصرف ويذهب ويجئ ثم ذكر أنه إنما صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة » ١.
1015 - وسأل أبو كهمس ٢ أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين الأوليين فإذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : « السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » انصراف هو؟ قال : لا ولكن إذا قلت : « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فهو انصراف ». ٣
(١)1- حمله الشيخ - رحمه اللّه - على ما إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر. وحمله بعضهم على النافلة. أقول : طريق الصدوق إلى عبيد فيه الحكم بن مسكين ولم يوثق. لكن رواه الشيخ بسند صحيح.
(٢)2- هو هيثم بن عبد اللّه الكوفي وفى الطريق إليه مهمل.
(٣)3- يدل على بطلان الصلاة بقول « السلام علينا » في التشهد الأول على أنه سلام وعلى أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ليس بسلام فلا تبطل (م ت).
:
· /faqih/1/348/