Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٩

جليس من ذكرني ١ فقال موسى عليه السلام : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها ٢ فقال : يا موسى اذكرني على كل حال.

ولا يجوز للرجل ٣ أن يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللّه أو مصحف ٤ فيه القرآن ، فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم اللّه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء ٥ وكذلك إن كان عليه خاتم فصه من حجارة زمزم ٦ نزعه عند الاستنجاء فإذا فرغ الرجل من حاجته فليقل : « الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي [ وشرابي ] وعافاني من البلوى ».

والاستنجاء بثلاثة أحجار ٧ ، ثم بالماء ٨ فإن اقتصر على الماء أجزأه ٩.

(١)1- أي كالجليس في عدم الاحتياج إلى النداء بل يكفي المسارة. ( مراد )
(٢)2- أي أستحيي أن أذكرك في تلك الحال.
(٣)3- وكذا المرأة ، ومفهوم اللقب ليس بمعتبر.
(٤)4- أي صحيفة أو هو بمعناه المعروف وقال التفرشي : لعل ذكر قوله فيه القرآن للتنبيه على سبب المنع من ادخاله.
(٥)5- لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) المروية في الكافي ج 3 ص 474.
(٦)6- حكى عن الشهيد - رحمه اللّه - أنه قال في الذكرى : « في نسخة الكافي ايراد هذه الرواية بلفظ » حجارة زمرد « فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم ، وقال : سمعناه مذاكرة » لكن في التهذيب ج 1 ص 101 وبعض نسخ الكافي ج 3 ص 17 « حجارة زمزم ».
(٧)7- نقل الشهيد - رحمه اللّه - في الذكرى خبرا عن النبي صلى اللّه عليه وآله ولم أجده من طريق الخاصة ولعله من طريق العامة. وفى سنن النسائي ج 1 ص 42 وسنن البيهقي ج 1 ص 103 عنه صلى اللّه عليه وآله قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزى عنه ». فإنه يدل بمفهومه على عدم اجزاء ما دون الثلاثة.
(٨)8- يعنى الأكمل الجمع لان الكامل الماء ، وفى المعتبر أن الجمع بين الماء والأحجار مستحب. ويدل عليه ما روى مرفوعا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » التهذيب ج 1 ص 13.
(٩)9- يدل على التخيير وذلك إذا لم يتعد المخرج. ولكن الماء أفضل - لما يأتي وإذا تعدى فتعين الماء بلا خلاف أجده.

:  · /faqih/1/29/