المسح ١ والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية ».
ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
836 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصلاة على القار فقال : لا بأس به » ٢.
837 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
838 - قال يونس بن يعقوب : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ».
839 - وروي عن علي بن بجيل ٣ أنه قال : « رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الأرض ».
840 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك ». وروى زرارة عنه عليه السلام مثل ذلك.
841 - وسأل رجل الصادق عليه السلام « عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود ، فقال : لا بأس » ٤.
وفي رسالة أبي رضي اللّه عنه إلي : ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.
842 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من
:
· /faqih/1/271/