Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٧١

المسح ١ والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية ».

ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.

836 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصلاة على القار فقال : لا بأس به » ٢.

837 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

838 - قال يونس بن يعقوب : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ».

839 - وروي عن علي بن بجيل ٣ أنه قال : « رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الأرض ».

840 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك ». وروى زرارة عنه عليه السلام مثل ذلك.

841 - وسأل رجل الصادق عليه السلام « عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود ، فقال : لا بأس » ٤.

وفي رسالة أبي رضي اللّه عنه إلي : ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.

842 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من

(١)1- المسح - بالكسر فالسكون - : البلاس يقعد عليه ، والكساء من شجر.
(٢)2- هذا الخبر متحد مع خبر المعلى بن خنيس السابق كما هو الظاهر ورواه ابن عمار تارة مع خصوصياته وتارة بالغاء الخصوصيات.
(٣)3- في الطريق الحكم بن مسكين وهو مهمل
(٤)4- لا ينافي الكراهة التي جاءت في بعض الأخبار.

:  · /faqih/1/271/