Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٦٤

خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه.

ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب ، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل. روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام ١.

812 - وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال » ٢.

813 - وروى عنه مسمع بن عبد الملك البصري ٣ أنه قال : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلى عليه ».

814 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل » ٤.

ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز ٥ ، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان

(١)1- الكافي ج 6 ص 453 باسناده عنه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل ».
(٢)2- الطريق مجهول « والمبهم » كما في الاستبصار والتهذيب معناه الخالص الذي لا يمازجه شئ ومنه فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه شئ.
(٣)3- الطريق ضعيف بقاسم بن محمد الجوهري.
(٤)4- المراد بالمعلم المخطط أو الملون.
(٥)5- في التهذيب ج 1 ص 195 في رواية بشر بن بشار قال : « سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن أصلى فيه بغير تقية. قال : فقال : صل في السنجاب والحواصل والخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور ». وفسر الحواصل الخوارزمية بطيور تكون في بلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر الفراء ، وقد ينسج من أوبارها الثياب. وتخصيص الدباغ بأرض الحجاز لعله مبنى على أنهم يقولون بان الدباغ فيها بخرء الكلاب. ( مراد )

:  · /faqih/1/264/