Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٢٣

أصحابنا : إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك؟ فقال : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها ( 1 وتجاوبت فعند ذلك فصل ».

670 - وروى الحسين بن المختار عنه عليه السلام أنه قال : « إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ، فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة ».

ومن صلى لغير القبلة في يوم غيم ثم علم ، فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا إعادة عليه وحسبه اجتهاده.

671 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « لان أصلي بعد ما يمضي الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت ، وقبل الوقت ».

672 - وروى معاوية بن وهب ١ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « كان المؤذن يأتي النبي صلى اللّه عليه وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أبرد أبرد ». ٢٣

قال مصنف هذا الكتاب : يعني عجل عجل وأخذ ذلك من التبريد.

باب 33: معرفة زوال الشمس

673 - روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : تزول الشمس في النصف من « حزيران » على نصف قدم ، وفي النصف من « تموز » على قدم ونصف ، و

(١)1- يعنى عند الزوال إذا ما شككت في زوال الشمس فلا ينافي ارتفاع صوتها في غير الزوال. وقال استاذنا الشعراني : متن الحديث مضطرب ويدل على جواز الدخول في الصلاة بصياح الديك فيجوز الاعتماد على الظن عند التعذر.
(٢)2- الطريق صحيح ( صه ) وفيه محمد بن علي ماجيلويه وتقدم الكلام فيه.
(٣)3- هو كناية عن الراحة والسرور أو من بر النهار أي أوله.

:  · /faqih/1/223/