Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢١٧

650 - وقال الصادق عليه السلام : « أول الوقت زوال الشمس وهو وقت اللّه الأول وهو أفضلهما » ١.

651 - وقال عليه السلام : « أول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه ، والعفو لا يكون إلا من ذنب » ٢.

652 - وقال عليه السلام : « لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله » ٣.

653 - وسأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام « عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ٤ فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال : إن حائط مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان قامة ٥ وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ٦ ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل ٧ من زوال الشمس إلى أن

(١)1- أي أول الوقت أفضل الوقتين الأول والاخر فيكون من قبيل زيد أفضل الناس لا من قبيل يوسف أحسن أخوته ( مراد ) وقال المولى المجلسي - رحمه اللّه - : أفضل الوقتين في هذه الأخبار محمول على من لم يصل النوافل ، وقيل : المراد بها ما بعد وقت النافلة.
(٢)2- فالذي أخره إلى آخر الوقت كأنه أذنب فلم يؤاخذ عليه للعفو ( مراد ) وذهبوا إلى عدم جواز التأخير عن وقت الفضيلة وحمل على الكراهة المغلظة جمعا بين الاخبار ( م. ت )
(٣)3- « لفضل » بفتح اللام على تقدير القسم ضمن الفضل معنى الاختيار أي لاختيار الوقت الأول على الأخير وله الفضل « خير » أي ينبغي أن يكون أهم منها عند المؤمن. ( مراد )
(٤)4- أي من أوله وهو الزوال لأنه أول وقته بالنسبة إلى من لا يصلى نافلته. وفى التهذيب « ذراع من وقت الظهر » أي وقته بالنسبة إلى المتنفل وهو ما بعد الذراش. ( مراد ) وقال المولى المجلسي : أي من أول وقتها مع النافلة. والذراع الأول كان بعد ذراع النافلة ، وكل ذراع قدمان غالبا.
(٥)5- أريد بالقامة قامة الانسان. كما في الوافي.
(٦)6- في التهذيب « فكان إذا مضى من فيئه ذارع صلى الظهر ، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ».
(٧)7- في التهذيب « لمكان الفريضة فان لك أن تتنفل - ».

:  · /faqih/1/217/