616 - وروي عن مسعدة بن صدقة أنه قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال : لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » ١.
617 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ليس مني من استخف بصلاته ، ولا يرد علي الحوض لا واللّه ، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا واللّه ».
618 - وقال الصادق عليه السلام : « إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة ».
619 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى » ٢.
:
· /faqih/1/206/