Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٧

بدنه في الاناء فلا بأس به ١.

ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها ٢.

وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا ٣ وأصغر ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها ، فإن وقع فيها فارة ولم تتفسخ ينزح منها دلو واحد ، وإذا انفسخت فسبع دلاء وإن وقع فيها حمار ينزح منها كر من ماء ، وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ، وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ، وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبعة دلاء ٤ وإن وقع فيها بعير أو ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله ، وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء ، وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون دلوا ، وان فيها صبي قد اكل الطعام استقى منها ثلاث دلاء ، وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد ، فإن وقع في البئر زبيل ٥ من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ولا ينزح منها شئ هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شئ

(١)1- هذا إذا كانت الأرض واليد طاهرتين ، وفيه دلالة ما على جواز استعمال المستعمل في غسل الجنابة فيحمل على حال الضرورة. وروى الكليني في الكافي ج 3 ص 14 بسند صحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال : لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج » فيفهم من ذيله أن الحكم مختص بحال الحرج.
(٢)2- لعل المراد أن الرجل يبتدء بالاغتسال كما يجيئ في باب مقدار الماء للوضوء عن أبي جعفر عليه السلام في صفة اغتسال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله.
(٣)3- الأكبرية باعتبار تقدير الدلو ، أكثر سبعون وأقله دلو واحد. وقال المولى مراد التفرشي : الأكبرية باعتبار ما عين فيه العدد فلا يرد بنزح الجميع بالثور وغيره.
(٤)4- في الطير مطلقا الدجاجة والحمامة دلوين والثلاثة والدلاء الخمس أفضل والسبع أكمل.
(٥)5- الزبيل - كامير ، وسكين - فإذ كسرته شددته : القفة أو الحراب أو الوعاء.

:  · /faqih/1/17/