Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٦٥

فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات » ١.

ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات ، وإن شاء فرغ من الأولى واستأنف الصلاة على الثانية ٢.

ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة ٣ فليسوها وليعد الصلاة عليها.

471 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ».

472 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين وقالوا : « اللّهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا » قال اللّه تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون ».

473 - وسأله الفضل بن عبد الملك « هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال. نعم » ٤.

474 - وسأله أبو بصير « عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال : زوجها ، فقال له : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها ».

وقال أبي - رحمه اللّه - في رسالته إلي : إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدمه ولي الميت ، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو غاصب.

(١)1- مروى في الكافي بسند ضعيف.
(٢)2- كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروى في الكافي.
(٣)3- لعل المراد بالمقلوبة كون رأسه موضع رجله كما صرح به في ذيل رواية عمار المروية في الكافي ج 3 ص 175.
(٤)4- مروى في التهذيب بسند صحيح.

:  · /faqih/1/165/