Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٦٣

464 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن المشي مع الجنازة فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ».

465 - وروى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال : « لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه ، قال هبة اللّه لجبرئيل عليه السلام : تقدم يا رسول اللّه فصل على نبي اللّه ، فقال جبرئيل عليه السلام : إن اللّه عزوجل أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم ، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها اللّه تعالى على أمة محمد صلى اللّه عليه وآله وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة ».

466 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا صلى على ميت كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبي وآله ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف ، فلما نهاه اللّه عزوجل عن الصلاة على المنافقين فكبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على النبي وآله ، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة وانصرف فلم يدع للميت » ١.

ومن صلى على ميت فليقف عند رأسه ٢ بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة ويكبر ويقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة » ويكبر الثانية ويقول : « اللّهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ».

(١)1- مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح.
(٢)2- هذا خلاف المشهور فان المشهور وسط الرجل وصدر المرأة وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام « قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره » وفى مرسلة عبد اللّه بن المغيرة عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال : « من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ». الكافي ج 3 ص 177 والاستبصار ج 1 ص 471 وقال الشيخ (رحمه الله) : قوله « مما يلي صدرها » المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه.

:  · /faqih/1/163/