Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٦١

448 - وسأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه عليه السلام : « أيغتسل من غسل الميت؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر؟ قال : لا إنما مس الثياب ».

449 - وقال الصادق عليه السلام : « لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته ١ وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغطي ، ثم قلت : اكشفوا عنه فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطوه. ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ، ثم قلت : أدرجوه ، فقيل له : بأي شئ عوذته؟ فقال : بالقرآن ».

450 - وقال الصادق عليه السلام : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قبل عثمان بن مظعون  - رضي اللّه عنه - بعد موته ».

باب 25: الصلاة على الميت

451 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تبع جنازة كتب اللّه له أربعة قراريط قيراط لاتباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية.

452 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ، ثم رجع كان له قيراط ، وإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان. والقيراط مثل [ جبل ] أحد ».

453 - وقال عليه السلام : « من تبع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال له الملك : ولك مثل ذلك ».

454 - وقال الصادق عليه السلام : « من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر اللّه له أربعين كبيرة ».

(١)1- في نسخة « وجهه ». ولعل الكشف عن وجهه وتقبيله ليروه فلا يبقى لاحد شك في موته.

:  · /faqih/1/161/