443 - وروى أبو مريم الأنصاري ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : « الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه ».
444 - وسأله أبان بن تغلب « عن الرجل يقتل في سبيل اللّه أيغسل ويكفن ويحنط؟ فقال : يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق ، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان جرد » ١.
445 - واستشهد حنظلة بن أبا عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي صلى اللّه عليه وآله بغسله ، وقال : « رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف ٢ من فضة وكان يسمى غسيل الملائكة ».
446 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ٣ فان أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل ».
والمحرم إذا مات غسل وكفن ودفن وعمل به ما يعمل بالمحل إلا أنه لا يقربه الكافور.
:
· /faqih/1/159/