من لا يحضره الفقيه
1
١٥٠
فإذا فرغ الغاسل من الغسلة الثالثة فليغسل يديه من المرفقين إلى الأصابع و ألقى على الميت ثوبا ينشف به الماء عنه ١.
ولا يجوز ٢ أن يدخل الماء الذي ينصب عن الميت من غسله في بئر كنيف ، وليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة ٣.
ولا يجوز أن يقلم أظافيره ، ولا يجز شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه ، ثم يغتسل الغاسل يبده بالوضوء ٤ ثم يغتسل ، ثم يضع الميت في أكفانه ويجعل الجريدتين معه ، إحداها من عند الترقوة يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه من الجانب الأيمن ، والجريدة الأخرى عند وركه من الجانب الأيسر ٥ ما بين القميص والإزار ، ثم يلفه في إزاره وحبره ، ويبدأ بالشق الأيسر فيمده على الأيمن ثم يمد الأيمن الأيسر ، وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويعممه ويحنكه ولا يعممه عمة الاعرابي ٦
(١)1- كما في الكافي ج 3 ص 142 في خبر يونس.
(٢)2- الظاهر أن مراده الكراهة ويحتمل الحرمة كما يظهر من خبر الكافي ج 3 ص 151 عن أبي محمد عليه السلام في توقيعه إلى الصفار جوابا لسؤاله.
(٣)3- البلاليع : جمع بالوعة والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى إليه البول والغائط.
(٤)4- قد عد من الأغسال المندولة الغسل لتكفين الميت وذكره شيخنا الشهيد في الذكرى فلا يتوهمن انصراف الاغتسال للتكفين في كلام الصدوق - رحمه اللّه - إلى غسل مس الميت الذي هو من الأغسال الواجبة على الأصح الأشهر. ( م ح ق )
(٥)5- هذا مخالف للمشهور إذ المشهور في الأخرى في الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص كما في رواية جميل بن دراج ، وفى المحكى عن الغنية « يجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن ، قائمة من ترقوته ، ملصقة بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك الا أنها بين الدرع والإزار ».
(٦)6- أي بلا حنك. وقالوا : الأولى كونه بمقدار يدار على رأس الميت ويجعل طرفاه تحت حنكه على الصدر ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.
:
· /faqih/1/150/