Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٣٨

371 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع اللّه ١ عنه عذاب القبر ».

372 - وقال الصادق عليه السلام : « من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر ».

373 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر وليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة ، ومن مات يوم الجمعة كتب اللّه له براءة من عذاب القبر ، ومن مات يوم الجمعة أعتق من النار ».

374 - وقال الصادق عليه السلام : « ما من ميت يحضره الوفاة إلا رد اللّه عزوجل عليه من بصره وسمعه وعقله ٢ آخذا للوصية أو تاركا وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ».

وإذا حرك الانسان في حالة النزع يديه أو رجليه أو رأسه فلا يمنع من ذلك كما يفعل جهال الناس ، فإذا اشتد عليه نزع روحه حول إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. ٣ ولا يمس في تلك الحالة ٤ فإذا قضى نحبه فيجب ٥ أن يقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون ».

375 - وسئل الصادق عليه السلام « لأي علة يغسل الميت؟ قال : تخرج منه النطفة التي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه ، وما يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة أو من النار ».

376 - وقال الصادق عليه السلام : « من مات محرما بعثه اللّه ملبيا ».

(١)1- في بعض النسخ « دفع اللّه ».
(٢)2- حتى يوصى بوفاء الديون والعبادات وغيرها مما يريد.
(٣)3- كما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 125 عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه ».
(٤)4- أي حالة الاشتداد بل يترك بحاله. ( مراد )
(٥)5- أي لا ينبغي تركه.

:  · /faqih/1/138/