Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٢٨

312 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين ».

313 - وقال موسى بن بكر للصادق عليه السلام : « إن أصحابنا يقولون : إنما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : سبحان اللّه خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام ».

314 وقال - الصادق عليه السلام : « قصها إذا طالت ».

315 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « للرجال : قصوا أظافيركم ، وللنساء : اتركن من أظفاركن فإنه أزين لكن ».

316 - وقال الصادق عليه السلام : « يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها و هي سنة ١ ».

317 - وروي « أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم ».

318 - وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، قال : من ذلك التمشط عند كل صلاة » ٢.

319 - وقال الصادق عليه السلام : « مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الأضراس ».

320 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والونا » ٣.

321 - وقال الصادق عليه السلام : « من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ».

ولا بأس بأمشاط العاج ، والمكاحل والمداهن ٤.

(١)1- تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدد المدفون.
(٢)2- حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كصلاة والظاهر أن المراد أخذ الزينة للدخول في الصلاة قبلها. ( مراد )
(٣)3- فبعض النسخ « الوباء ».
(٤)4- في الكافي ج 6 ص 489 باسناده عن القاسم بن الوليد قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال : لا بأس بها » والظاهر أنه أراد بعدم البأس الاستحباب كما قاله الفاضل التفرشي أي يستحب اتخاذ الأمشاط من العاج واتخاذ المكاحل والمداهن. وفى الصحاح : المكحلة - بضم الميم - التي فيها الحكل وهو أحد ما جاء على الضم من الأدوات وفيه المدهن - بضم الميم والهاء كقنفذ - : قارورة الدهن وهو أحد ما جاء على مفعل مما يستعمل من الأدوات ، والجمع مداهن - بفتح الميم وكسر الهاء -.

:  · /faqih/1/128/