قوله تعالى:
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [2] 10826/ [1]- علي بن إبراهيم، قوله تعالى: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ يعني إذا انقضت عدتها، إما أن يراجعها، و إما أن يفارقها، يطلقها و يمتعها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره.
قوله تعالى:
وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ [2]
10827/ [2]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها، بشهادة عدلين. فقال: «ليس هذا بطلاق».
فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنة؟ فقال: «يطلقها إذا طهرت من حيضها،
قبل أن يغشاها، بشهادة ١ عدلين، كما قال الله عز و جل في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز و جل».
فقلت له: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين؟ فقال: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته».
فقلت: إذا أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، أ يكون طلاقا؟ فقال: «من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير».
10828/ [3]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، و محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «من كتم
:
· /burhan/5/408/