Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 5 ٤٠٦

يقول: إذا ترضى المرأة فترضع الولد، و إن لم يرض الرجل أن يكون ولدها عندها، يقول: فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ ١.

10816/ [5]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا (عليه السلام)، في قوله عز و جل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، قال: «أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها».

10817/ [6]- و عنه: عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، قال: «يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت، فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل».

10818/ [7]-

و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شي ء من الطلاق، فقال: «إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت [منه ] ساعة طلقها و ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها».

قال: فقلت: أليس قال الله عز و جل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ؟ قال: فقال: «إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فهي التي لا تخرج [و لا تخرج حتى تطلق الثالثة]، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه تعتد في بيت ٢ زوجها، و لها السكنى و النفقة حتى تنقضي عدتها».

10819/ [8]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، [قال ] في التي يموت عنها زوجها: «تخرج إلى الحج و العمرة، و لا تخرج التي تطلق، لأن الله تعالى يقول: وَ لا يَخْرُجْنَ إلا أن تكون طلقت في سفر».

10820/ [9]- ابن بابويه في (الفقيه)، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل:

(١)الطلاق 64: 6، 7. [.....]
(٢)في المصدر: فهذه أيضا تقعد في منزل.
٥ -الكافي 6: 97/ 1.
٦ -الكافي 6: 97/ 2.
٧ -الكافي 6: 90/ 5.
٨ -التهذيب 5: 401/ 1397.
٩ -من لا يحضره الفقيه 3: 322/ 1565.

:  · /burhan/5/406/