Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 4 ٩٩

مملوككم و غلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير ١ إذن، إن شاءوا».

7711/ [5]- الطبرسي، في قوله: مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: معناه مروا عبيدكم و إماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم، عن ابن عباس.

و قيل: أراد العبيد خاصة، عن ابن عمر. قال: و هو المروي عن أبي جعفر، و أبي عبد الله (عليهما السلام).

سورة النور(24): آية 60

قوله تعالى:

وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [60]

7712/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قرأ: أَنْ يَضَعْنَ ٢ ثِيابَهُنَّ، قال: «الخمار و الجلباب».

قلت: بين يدي من كان؟ فقال: «بين يدي من كان، غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، و الزينة التي يبدين لهن شي ء في الآية الاخرى» ٣.

7713/ [2]- و

عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن،- قال-: تضع الجلباب وحده».

7714/ [3]- و

عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: «الجلباب».

7715/ [4]- و

عنه: عن علي بن إبراهيم، عن

أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي

(١)في «ط، ج»: بعد.
(٢)زاد في «ط»: من. [.....]
(٣)قال المجلسي (رحمه اللّه): قوله (عليه السّلام): «لهنّ شي ء» أي شي ء يثبت لهنّ جوازه في الآية الاخرى، و هي قوله عزّ و جلّ: إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها، و لا يبعد أن يكون «لهنّ» تصحيف «هي». مرآة العقول 20: 345.
٥ -مجمع البيان 7: 242.
١ -الكافي 5: 522/ 1.
٢ -الكافي 5: 522/ 2.
٣ -الكافي 5: 522/ 3.
٤ -الكافي 5: 522/ 4.

:  · /burhan/4/99/