Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 4 ٦٠

و المسكة: و هي القلب» ١.

7597/ [7]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا، إلا هذه الآية فإنها من النظر، فلا يحل للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه، و لا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها».

7598/ [8]- و

قال علي بن إبراهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قال: «هي الثياب، و الكحل، و الخاتم، و خضاب الكف، و السوار و الزينة ثلاثة: زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة للزوج فأما زينة الناس، فقد ذكرناه، و أما زينة المحرم: فموضع القلادة فما فوقها، و الدملج ٢ و ما دونه، و الخلخال و ما أسفل منه، و أما زينة

الزوج: فالجسد كله».

قوله تعالى:

أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ [31]

7599/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، و يحيى بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن معاوية بن عمار، قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) نحوا من ثلاثين رجلا، إذ دخل عليه أبي، فرحب به أبو عبد الله (عليه السلام)، و أجلسه إلى جنبه، فأقبل عليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن لأبي معاوية حاجة، فلو خففتم». فقمنا جميعا، فقال لي أبي: ارجع يا معاوية، فرجعت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «هذا ابنك؟». فقال: نعم، و هو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم. قال: «و ما هو؟» قلت: إن المرأة القرشية و الهاشمية تركب، و تضع يدها على رأس الأسود، و ذراعيها على عنقه. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا بني، أما تقرأ القرآن؟». قلت: بلى. قال: «اقرأ هذه الآية: لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ- حتى بلغ- وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ٣- ثم قال- يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق».

(١)القلب: سوار للمرأة.
(٢)الدّملج: المعضد من الحليّ. «لسان العرب- دملج- 2: 276».
(٣)الأحزاب 33: 55.
٧ -تفسير القمّي 2: 101.
٨ -تفسير القمّي 2: 101.
١ -الكافي 5: 531/ 2. [.....]

:  · /burhan/4/60/