Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 4 ٤٧

أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، قال: «إنما ذلك في الجهر- ثم قال- لو أن إنسانا زنى ثم تاب، تزوج حيث شاء».

7556/ [5]- و

عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، و أنا أسمع، عن رجل يتزوج امرأة متعة، و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدد في إنكار الولد، فقال: «أ يجحده؟» إعظاما لذلك، فقال الرجل: فإن اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة، أو مسلمة، فإن الله عز و جل يقول: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ».

و رواه الشيخ في (التهذيب) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:

سأل رجل الرضا (عليه السلام)، و أنا حاضر، و ساق الحديث ١.

7557/ [6]- الطبرسي: روي عن أبي جعفر، و أبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: «هم رجال و نساء، كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) مشهورين بالزنا، فنهى الله عن أولئك الرجال و النساء، و الناس اليوم على تلك المنزلة، فمن شهر بشي ء من ذلك، و أقيم عليه الحد،

فلا تزوجوه حتى تعرف ٢ توبته».

سورة النور(24): الآيات 4 الي 5

قوله تعالى:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [4- 5]

7558/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يقذف الرجل بالزنا، قال: «يجلد، هو في كتاب الله عز و جل، و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله)».

قال: و سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، فقال: «لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت،

(١)التهذيب 7: 269/ 1157.
(٢)في «ي، ط»: تقبل.
٥ -الكافي 5: 454/ 3. [.....]
٦ -مجمع البيان 7: 197.
١ -الكافي 7: 205/ 3.

:  · /burhan/4/47/