8356/ [3]- محمد بن العباس، قال: حدثنا علي بن العباس المقانعي، عن أبي كريب، عن معاوية بن هشام، عن فضل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال: لما نزلت: فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ، دعا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فاطمة (عليها السلام)، و أعطاها فدك.
و القصة مشهورة، و قد تقدمت الروايات في ذلك في
سورة بني إسرائيل «1».
سورة الروم(30): آية 39
قوله تعالى:
وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ [39]
8357/ [4]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الربا رباءان: ربا يؤكل، و ربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك الربا الذي يؤكل، و هو قول الله عز و جل: وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ، و أما الذي لا يؤكل فهو الربا الذي نهى الله عز و جل عنه، و أوعد عليه النار».
8358/ [5]- الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ، قال: «هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل».
8359/ [6]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الربا رباءان: أحدهما حلال، و الآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده و يعوضه بأكثر مما يأخذه، بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له، و ليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، و هو قوله: فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ، و أما الربا الحرام، فالرجل يقرض قرضا و يشترط أن يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام».
8360/ [7]- الطبرسي:
في معني الآية، عن أبي جعفر (عليه السلام): «هو أن يعطي الرجل العطية، أو يهدي الهدية ليثاب أكثر منها، فليس فيه أجر و لا وزر».
3- تأويل الآيات 1: 435/ 5.
4- الكافي 5: 145/ 6.
5- التهذيب 7: 15/ 67.
6- تفسير القمّي 2: 159. [.....]
7- مجمع البيان 8: 479.
(1) تقدّمت في تفسير الآيات (26- 28) من سورة الإسراء.
:
· /burhan/4/349/