ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من منع قيراطا من الزكاة، فليس بمؤمن و لا مسلم، و هو قول الله عز و جل: رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ١.
و في رواية اخرى: «و لا تقبل له صلاة».
و رواه ابن بابويه في (الفقيه) بإسناده عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) ٢.
7448/ [11]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله (عليه السلام)، فرأى عليه ثيابا بيضا، كأنها غرقئ ٣ البيض، فقال له: إن هذا اللباس ليس من لباسك. فقال له: «اسمع مني، و ع ما أقول لك، فإنه خير لك عاجلا و آجلا، إن أنت مت على السنة و الحق، و لم تمت على بدعة، أخبرك أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان في زمان مقفر جدب، فأما إذا أقبلت الدنيا، فأحق أهلها بها أبرارها، لا فجارها، و مؤمنوها لا منافقوها، و مسلموها لا كفارها، فما أنكرت يا ثوري؟ فو الله إنني لمع ما ترى، ما أتى علي- مذ عقلت- صباح و لا مساء، و لله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا، إلا وضعته».
7449/ [12]- علي بن إبراهيم: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ- يعني الإماء- فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، و المتعة حدها حد الإماء.
7450/ [13]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها- يعنى المتعة- فقال: لي: «حلال، فلا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز و جل يقول: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك».
7451/ [14]- علي بن إبراهيم: فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ قال: من جاوز ذلك فأولئك هم العادون. و قوله: وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ قال: على أوقاتها و حدودها.
7452/ [15]- محمد بن يعقوب:
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله عز و جل: وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ، قال: «هي الفريضة». قلت: الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ٤؟ قال: «هي النافلة».
:
· /burhan/4/15/