حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما».
2359/ [5]- و عنه: عن عبد الله بن جبلة و غيره، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا».
2360/ [6]- العياشي: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها، إن تزوج عليها امرأة و هجرها، أو أتى عليها سرية، فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرى عليها، و هجرها إن أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ١، و قال: أحل لكم ما ملكت أيمانكم، و قال: وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً ٢».
2361/ [7]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدر ٣ عليه، و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق».
2362/ [8]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها؟ قال: «ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا».
2363/ [9]- عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة».
2364/ [10]- و في خبر آخر عن الحلبي، عنه (عليه السلام): «و يشترط عليهما إن شاءا جمعا، و إن شاءا فرقا، فإن جمعا
فجائز، و إن فرقا فجائز».
2365/ [11]- و في رواية فضالة: «فإن رضيا و قلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز».
:
· /burhan/2/76/