فصبرنا».
4318/ [44]- عن زرارة، و محمد بن مسلم، و أبي بصير أنهم قالوا له: ما حق الإمام في أموال الناس؟
قال: «الفي ء و الأنفال و الخمس، و كل ما دخل منه في ء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه، فإن الله يقول: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ، و كل شي ء في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشي ء فما يدعون له أكثر مما يأخذون منه».
4319/ [45]- عن سماعة، عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) قال: سألت أحدهما عن الخمس، فقال:
«ليس الخمس إلا في
الغنائم».
4320/ [46]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى ، قال: «هم أهل قرابة نبي الله (صلى الله عليه و آله)».
4321/ [47]- عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى . قال: «الخمس لله و للرسول و هو لنا».
4322/ [48]- عن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: «يا أبا الفضل، لنا حق في كتاب الله في الخمس، فلو محوه فقالوا: ليس من الله، أو لم يعلموا به، لكان سواء».
4323/ [49]- عن ابن الطيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «يخرج خمس الغنيمة، ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليه».
4324/ [50]- عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن أشد ما يكون الناس حالا يوم القيامة، إذا قام صاحب الخمس، فقال: يا رب، خمسي، و إن شيعتنا من ذلك لفي حل».
4325/ [51]- عن إسحاق بن عمار، قال: سمعته يقول: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب، اشتريته بمالي. حتى يأذن له أهل الخمس».
4326/ [52]- عن إبراهيم بن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عما يجب في الضياع؟
فكتب: «الخمس بعد المؤونة».
:
· /burhan/2/699/