4294/ [20]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام)، عن الملاحة، فقال: «و ما الملاحة؟» فقلت: أرض سبخة مالحة، يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال: «هذا المعدن فيه الخمس».
فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: «هذا و أشباهه فيه الخمس».
4295/ [21]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته، و ادفع إلينا الخمس».
4296/ [22]- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن المعلى، قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته، و ابعث إلينا بالخمس».
4297/ [23]- و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن ابن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع، و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: «الخمس بعد المؤونة».
4298/ [24]- و عنه: بإسناده عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني أني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد مؤونة الضيعة و خراجها، لا مؤنة الرجل و عياله. فكتب- و قرأه علي بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله، و بعد خراج السلطان».
4299/ [25]- و عنه: بإسناده عن علي بن مهزيار، قال:
قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: و أي شي ء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: «يجب عليهم الخمس».
فقلت: ففي أي شي ء؟ فقال: «في أمتعتهم و ضياعهم».
قلت: و التاجر عليه، و الصانع بيده؟ فقال: «ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم».
4300/ [26]- و عنه: بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم
:
· /burhan/2/694/