جعفر (عليه السلام): الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة».
4283/ [9]- و عنه: عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ١، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «كل شي ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله، فإن لنا خمس الخمسة ٢، و لا يحل لأحد أن يشتري
من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا».
4284/ [10]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس الكناسي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من أين دخل على الناس الزنا؟» قلت: لا أدري، جعلت فداك. قال: «من قبل خمسنا أهل البيت، إلا شيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم بميلادهم».
4285/ [11]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الكنز، كم فيه؟ قال: «الخمس».
و عن المعادن، كم فيها؟ قال: «الخمس، و كذلك الرصاص و الصفر و الحديد، و كل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب و الفضة».
4286/ [12]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة، ما فيه؟ قال: «إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس».
4287/ [13]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول:
يا رب، خمسي. و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم، و لتزكوا ولادتهم».
4288/ [14]- و عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العنبر، و غوص اللؤلؤ، فقال (عليه السلام): «عليه الخمس».
4289/ [15]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن علي بن الحسن
بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي بن
:
· /burhan/2/692/