الله (صلى الله عليه و آله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها. و ليس الحمير بحرام».
و قال: «اقرأ هذه الآيات: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ».
3711/ [5]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجري و
المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك، حرام هو أم لا؟ قال: فسألته عن ذلك، فقال: «يا محمد، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ». قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: «إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، و لكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها».
3712/ [6]- عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجري، فقال: «و ما الجري؟» فنعته له. قال: فقال:
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى آخر الآية، ثم قال: «لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، و يكره كل شي ء من البحر ليس فيه قشر».
قال: قلت: و ما القشر؟ قال: «الذي مثل الورق، و ليس هو بحرام إنما هو مكروه».
قوله تعالى:
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [145] مر تفسيره في سورة البقرة ١.
سورة الأنعام(6): الآيات 146 الي 151
قوله تعالى:
وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما- إلى قوله تعالى- تَعْقِلُونَ [146- 151]
3713/ [1]- العياشي: عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر
:
· /burhan/2/491/