المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، و ذلك إذا مات الرجل في أرض غربة، فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب، يحبسان بعد الصلاة ١ فيقسمان بالله عز و جل لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ- قال- و ذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجي ء بشهادين، فيقومان مقام الشاهدين الأولين، فيقسمان بالله لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فإذا فعل ذلك نقض شهادة
الأولين، و جازت شهادة الآخرين، يقول الله عز و جل: ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ».
3357/ [5]- الشيخ: بإسناده عن ابن محبوب ٢، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
فقال: «اللذان منكم: مسلمان، و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب»- قال- [و إنما ذلك ] إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته، فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب، مرضيين عند أصحابهم».
3358/ [6]- العياشي: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قال:
«هما كافران».
قلت: فقول الله: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، قال: «مسلمان».
3359/ [7]- عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إلى أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، فقال: «هما كافران».
3360/ [8]- عن علي بن سالم، عن رجل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
فقال: «اللذان منكم: مسلمان، و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن
:
· /burhan/2/376/