2182/ [8]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن رجل، عن عبد الله بن ١ وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتها، قال (عليه السلام): «هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للأب الثلث سهمان، و للام السدس سهم، و ليس للاخوة شي ء نقصوا الام و زادوا الأب، إن الله تعالى قال: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
2183/ [9]- و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: «أول شي ء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث».
2184/ [10]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن
عاصم بن حميد، عن ٢ محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أولى القضاء كتاب الله عز و جل».
2185/ [11]
- العياشي: عن سالم الأشل، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن تبارك و تعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس».
2186/ [12]- عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون».
2187/ [13]- عن أبي العباس، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يحجب من الثلث الأخ و الاخت حتى يكونا أخوين أو أخا و أختين، فإن الله يقول: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
2188/ [14]- عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ام و أختين؟ قال (عليه السلام):
«الثلث، لأن الله يقول: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ و لم يقل: فإن كان له أخوات».
2189/ [15]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) [في قول الله: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ «يعني إخوة لأب و ام، أو إخوة لأب».
:
· /burhan/2/37/