كافر، و أنا الرابع، و أنا أسمي ١ الأربعة، ثم قرأ هؤلاء الآيات في المائدة وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ و ... الظَّالِمُونَ ٢ و ... الْفاسِقُونَ ٣.
3130/ [7]- عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال علي (عليه السلام): من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر».
3131/ [8]- عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأنف إذا استؤصل، مائة من الإبل: ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون، و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر. و دية العين إذا فقئت خمسون من الإبل. و دية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل، على أسباب الخطأ دون العمد. و كذلك دية الرجل و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل.
و كذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل».
قال: «و ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل، فيحكم به ذوا عدل منكم، يعني به الإمام- قال- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ».
3132/ [9]- عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، و العين إذا فقئت خمسون من الإبل، و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و في الذكر إذا قطع مائة من الإبل، و في الاذن إذا جدعت خمسون من الإبل، و ما كان من ذلك جروحا دون الثلث»
، و الإصبع و شبهه يحكم به ذوا عدل منكم وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ».
3133/ [10]- عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر».
قلت: كفر بما أنزل الله، أو بما نزل على محمد (صلى الله عليه و آله)؟
قال: «ويلك، إذا كفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه و آله) [أليس ] قد كفر بما أنزل الله؟!».
:
· /burhan/2/308/