وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ [2] 2887/ [1]- علي بن إبراهيم: الشعائر: الإحرام و الطواف و الصلاة في مقام إبراهيم و السعي بين الصفا و المروة و المناسك كلها من الشعائر، و من الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في الحج ثم أشعرها- أي قطع سنامها- أو جللها أو قلدها ليعلم الناس أنها هدي، فلا يتعرض لها أحد، و إنما سميت الشعائر لتشعر الناس بها فيعرفونها.
و قوله: لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ و هو ذو الحجة، و هو من أشهر الحرم، و قوله: وَ لَا الْهَدْيَ و هو الذي يسوقه إذا أحرم، و قوله: وَ لَا الْقَلائِدَ قال: يقلدها النعل التي قد صلى فيها، و قوله: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قال: الذين يحجون البيت.
2888/ [2]- الطبرسي، قال أبو جعفر (عليه السلام): نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال له: (الحطم) ١.
و قال الفراء: «كانت عادة العرب لا تدري ٢ الصفا و المروة من الشعائر، و لا يطوفون بينهما، فنهاهم الله عن ذلك. و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام). وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ.
2889/ [3]- الطبرسي في قوله تعالى: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ.
قال: قال ابن عباس: إن ذلك في كل من توجه حاجا. و به قال الضحاك و الربيع. ثم قال: و اختلف في هذا، فقيل: هو منسوخ بقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ٣ عن أكثر المفسرين ٤. و قيل:
«ما نسخ من ٥ هذه السورة
شي ء و لا من هذه الآية، لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا. ثم قال الطبرسي: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
2890/ [4]- العياشي: عن موسى بن بكر ٦، عن بعض رجاله: أن زيد بن علي دخل على أبي جعفر (عليه السلام) و معه كتب من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى أنفسهم، و يخبرونه باجتماعهم، و يأمرونه بالخروج إليهم، فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إن الله تبارك و تعالى أحل حلالا، و حرم حراما، و ضرب أمثالا، و سن سننا، و لم يجعل الإمام
:
· /burhan/2/218/