Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٢٠٦

الام و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلا زوج أو زوجة، فإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد، و لا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد».

2861/ [5]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ: «إنما عنى الله الاخت من الأب و الام، أو أخت لأب، فلها النصف مما ترك، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فهم الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم يزادون و ينقصون».

2862/ [6]- عن زرارة، قال: قال (عليه السلام): «سأخبرك و لا أزوي لك شيئا، و الذي أقول لك هو و الله الحق المبين- قال- فإذا ترك امه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من هذه الأربعة، فليس الذي عنى الله في كتابه:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ و لا يرث مع الأب و لا

مع الام و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج و الزوجة، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني جميع مالها».

2863/ [7]- عن بكير، قال: دخل رجل على أبي جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها و أختا لأب.

قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الام الثلث سهمان، و للاخت للأب سهم» فقال له الرجل: فإن فرائض زيد و ابن مسعود و فرائض العامة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر، يقولون: للاخت للأب و الام ثلاثة أسهم، نصيب من ستة، يعول إلى ١ ثمانية! فقال أبو جعفر (عليه السلام): «و لم قالوا»؟ قال: لأن الله قال: وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ.

فقال أبو جعفر (عليه السلام): «فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فإن الله سمى لها النصف، و إن الله سمى للأخ الكل، فالكل أكثر من النصف، فإنه تعالى قال: فَلَها نِصْفُ و قال للأخ: وَ هُوَ يَرِثُها يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما؟!».

(١)في «ط» نسخة بدل: في.
٥ -تفسير العيّاشي 1: 286/ 312.
٦ -تفسير العيّاشي 1: 287/ 313.
٧ -تفسير العيّاشي 1: 287/ 314.

:  · /burhan/2/206/