2775/ [5]- عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً.
قال: «إذا كان كذلك فهم بطلاقها، قالت له: أمسكني و أدع لك بعض ما عليك، و أحللك من يومي و ليلتي، كل ذلك له، فلا جناح عليهما».
2776/ [6]- عن زرارة، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، و من النفقة كذا و كذا.
قال: «فليس ذلك
الشرط بشي ء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا، أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شي ء من قسمتها أو بعضها، فإن ذلك جائز، لا بأس به».
2777/ [7]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً.
قال: «هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول: إني أريد أن أطلقك، فتقول: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، و لكن انتظر ١ ليلتي فاصنع ما شئت، و ما كان من سوى ذلك فهو لك، فدعني على حالي. فهو قوله:
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ و هو هذا الصلح».
2778/ [8]- علي بن إبراهيم: نزلت في بنت محمد بن مسلمة، كانت امرأة رافع بن جريح، و كانت امرأة قد دخلت في السن و تزوج عليها امرأة شابة، كانت أعجب إليه من بنت محمد بن مسلمة، فقالت له بنت محمد بن مسلمة: ألا أراك معرضا عني مؤثرا علي؟ فقال رافع: هي امرأة شابة، و هي أعجب إلي، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني و لك يوم واحد، فأبت بنت محمد بن مسلمة أن ترضى، فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها أخرى، فقالت: لا و الله لا أرضى أن تسوي بيني و بينها، يقول الله: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ و ابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها و شحت عليه، فعرض عليها رافع إما أن ترضى، و إما أن يطلقها الثالثة، فشحت على زوجها و رضيت، فصالحته على ما ذكر، فقال الله: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ
فلما رضيت و استقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ٢ أن يأتي واحدة و يذر الاخرى لا أيم و لا ذات بعل، و هذه السنة فيما كان
:
· /burhan/2/182/