التطليقتين الأولتين».
سورة البقرة(2): آية 231
قوله تعالى:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [231]
1240/ [1]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن المفضل بن صالح، [عن الحلبي ]، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا. قال: «الرجل يطلق، حتى إذا كاد أن يخلو
أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات [فنهى الله عز و جل عن ذلك ]».
1241/ [2]- عنه: بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها، و ليس له فيها حاجة، ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز و جل عنه، إلا أن يطلق ثم يراجع و هو ينوي الإمساك».
1242/ [3]- (تفسير علي بن إبراهيم)، في معنى الآية، قال: إذا طلقها لم يجز له أن يراجعها إن لم يردها.
1243/ [4]- العياشي: عن زرارة و حمران ابني أعين، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)، قالوا: سألناهما عن قوله: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا. فقالا: «هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثم يطلقها اخرى، فيتركها مثل ذلك، فنهى عن ذلك».
1244/ [5]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا. قال: «الرجل يطلق، حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه».
:
· /burhan/1/482/