Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٤٧٨

1220/ [3]- ابن

بابويه في (الفقيه): بإسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا. مفسرة أو غير مفسرة، حل له أن يأخذ ١ منها، و ليس له عليها رجعة».

1221/ [4]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز ٢، أليس الله تعالى يقول: وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ٣؟ و هذا يدخل في الصداق و الهبة».

1222/ [5]- العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه، و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أ و لم تحز ٤، و لا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها. حيزت أ و لم تحز، أليس الله يقول: وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ٥».

1223/ [6]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟

فقال: «لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك أمرا، و لأوطئن فراشك، و لأدخلن عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و أحل ٦ له ما

أخذ منها من مهرها، و ما زاد، و هو قول الله: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ و إذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة، و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين».

قوله تعالى:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229]

(١)في المصدر: حلّ له ما أخذ.
(٢)في «ط»: جيز أو لم يجز.
(٣)النساء 4: 4.
(٤)في «ط»: «جيزت أو لم تجز» في الموضعين.
(٥)النساء 4: 4.
(٦)في المصدر: و حلّ.
٣ -من لا يحضره الفقيه 3: 339/ 1633.
٤ -التهذيب 9: 152/ 624.
٥ -تفسير العيّاشي 1: 117/ 366.
٦ -تفسير العيّاشي 1: 117/ 367.

:  · /burhan/1/478/