السنة يطلقها تطليقة- يعني على طهر، من غير جماع، بشهادة شاهدين- ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا. و إن أراد أن يراجعها، أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية».
1210/ [2]- قال: و قال أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «هو قول الله عز و جل: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ التطليقة الثالثة تسريح بإحسان».
1211/ [3]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
فقال: «إن الله عز و جل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز و جل: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ يعني في التطليقة الثالثة، و لدخوله فيما كره الله عز و جل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق، و لا تضار ١ النساء، فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها، و لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
1212/ [4]- العياشي: عن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل إذا تزوج المرأة.
قال: «أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ».
1213/ [5]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم
تطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله جل و عز يقول: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ و التسريح: هو التطليقة الثالثة».
1214/ [6]- قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قوله: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ٢: «هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد».
1215/ [7]- عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إن الله يقول: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ و التسريح بالإحسان: التطليقة الثالثة».
1216/ [8]- عن سماعة بن مهران، قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
:
· /burhan/1/476/