قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته، طاهرا من غير جماع، بشهادة عدلين؟ قال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انتقضت عدتها، و حلت للأزواج».
قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: «كذبوا، و كان يقول علي (عليه السلام): إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها».
و
في رواية ربيعة الرأي: «و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا و في الشهر مرة، كانت عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، و إن كانت تحيض حيضا مستقيما، فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين ١ شهر، و ذلك
القرء».
1200/ [11]- عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض.
1201/ [12]- و عنه، قال: أحمد بن محمد: القرء: و هو الطهر، إنما تقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.
1202/ [13]- عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته، متى تبين منه؟
قال: «حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة».
1203/ [14]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ: «يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت و هي حبلى، و الزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها، و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع».
1204/ [15]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة».
1205/ [16]- عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت».
1206/ [17]- قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): «الأقراء: هي الأطهار» و قال: «القرء: ما بين حيضتين».
:
· /burhan/1/474/