Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٤٦٥

رسول الله (صلى الله عليه و آله): هل عملت في يومك هذا شيئا؟

فقال: نعم- يا رسول الله- إني و الله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني، فلم تغنني الحجارة، فاستنجيت بالماء.

فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): هنيئا لك، فإن الله عز و جل قد أنزل فيك آية: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فكنت أول من صنع ذا، و أول التوابين، و أول المتطهرين».

1154/ [12]- عن عيسى بن عبد الله، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «المرأة تحيض تحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج».

1155/ [13]- عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إتيان النساء في أعجازهن. قال:

«لا بأس» ثم تلا هذه الآية: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

1156/ [14]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. قال: «حيث شاء».

1157/ [15]- عن صفوان بن يحيى، عن

بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. فقال: «من قدامها و من خلفها، في القبل».

1158/ [16]- عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، أنه قال: «أي شي ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟». قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا.

قال: «إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ يعني من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن».

و عن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله.

1159/ [17]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. قال: «من قبل».

١٢ -تفسير العيّاشي 1: 220/ 329.
١٣ -تفسير العيّاشي 1: 110/ 330.
١٤ -تفسير العيّاشي 1: 111/ 331.
١٥ -تفسير العيّاشي 1: 111/ 332.
١٦ -تفسير العيّاشي 1: 111/ 333.
١٧ -تفسير العيّاشي 1: 111/ 334. [.....]

:  · /burhan/1/465/