1140/ [13]- عن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله في اليتامى: وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ.
قال:
«يكون لهم التمر و اللبن، و يكون لك مثله، على قدر ما يكفيك و يكفيهم، و لا يخفى على الله المفسد من المصلح».
1141/ [14]- عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: قلت له: يكون لليتيم عندي الشي ء و هو في حجري أنفق عليه منه، و ربما أصبت مما يكون له من الطعام، و ما يكون مني إليه أكثر؟
فقال: «لا بأس بذلك، إن الله يعلم المفسد من المصلح».
سورة البقرة(2): آية 221
قوله تعالى:
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [221]
1142/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): «يا أبا محمد، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟» قلت: جعلت فداك، و ما قولي بين يديك؟! قال: «لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي».
قلت: لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة، و لا على غير مسلمة. قال: «و لم؟». قلت: لقول الله عز و جل:
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ.
قال: «فما تقول في هذه الآية: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ١. قلت: فقوله: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سكت.
سورة البقرة(2): الآيات 222 الي 223
قوله تعالى:
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
:
· /burhan/1/461/