1051/ [14]- و عنه: بإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، و من نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس و هو قول الله: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى - قال-: اتقى الصيد».
1052/ [15]- العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الأيام المعدودات، قال: «هي أيام التشريق».
1053/
[16]- عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المعدودات و المعلومات هي واحدة، أيام التشريق».
1054/ [17]- عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ. قال: «التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات» ١.
1055/ [18]- عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قال علي (عليه السلام) في قول الله:
وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ قال: «أيام التشريق» ٢.
1056/ [19]- عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى : «منهم الصيد، و اتقى الرفث و الفسوق و الجدال، و ما حرم الله عليه في إحرامه».
1057/ [20]- عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. قال: «يرجع مغفورا له، لا ذنب له».
1058/ [21]- عن أبي أيوب الخزاز، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد أن نتعجل؟
فقال: «تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث، فإذا انتصف فانفروا فإن الله يقول:
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، و لكنه قال جل و عز: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ».
:
· /burhan/1/439/