و إنما عليه واحد من ذلك».
951/ [14]- العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إن العمرة واجبة بمنزلة الحج، لأن الله يقول:
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ هي واجبة مثل الحج، و من تمتع أجزأته، و العمرة في أشهر الحج متعة».
952/ [15]- عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ.
قال: «إتمامهما: إذا أداهما، يتقي ما يتقي المحرم فيهما».
953/ [16]- عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ.
قال: «الحج: جميع المناسك، [و العمرة]: لا يجاوز بها مكة».
954/ [17]- عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قلت: يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال: «نعم، كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
955/ [18]- عن معاوية بن عمار الدهني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و إنما نزلت العمرة بالمدينة، و أفضل العمرة عمرة رجب».
956/ [19]- عن أبان، عن الفضل أبي العباس ١
، في قول الله: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ. قال: «هما مفروضان».
957/ [20]- عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)، قالوا: سألناهما عن قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالا: «فإن تمام الحج و العمرة أن لا يرفث و لا يفسق و لا
يجادل».
958/ [21]- عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «الهدي: من الإبل و البقر و الغنم، و لا يجب حتى يعلق عليه، يعني إذا قلده فقد وجب- قال- و ما استيسر من الهدي: شاة».
959/ [22]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.
قال: «يجزيه شاة، و البدنة و البقرة أفضل».
:
· /burhan/1/417/