Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٤١١

930/ [1]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: سألته عن المشركين، أ يبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟

فقال: «إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله، ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون

عليهم فيه، و ذلك قول الله عز و جل: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ و الروم في هذه بمنزلة المشركين، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة و لا حقا، فهم يبتدءون بالقتال فيه، و كان المشركون يرون له حقا و حرمة فاستحلوه، فاستحل منهم، و أهل البغي يبتدءون بالقتال».

931/ [2]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل، ثم دخل الحرم. فقال: «لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد».

قال: قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: «يقام عليه الحد في الحرم، لأنه ١ لم ير للحرم حرمة، و قد قال الله عز و جل: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ- فقال-: هذا هو في الحرم- فقال- فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» ٢.

932/ [3]- العياشي: عن العلاء بن الفضيل، قال: سألته عن المشركين، أ يبتدئ بهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟

فقال: «إذا كان المشركون ابتدءوهم باستحلالهم، و رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، و ذلك قوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ».

933/ [4]- أبو علي الطبرسي الْحُرُماتُ قِصاصٌ بالمراغمة ٣ بدخول البيت في الشهر الحرام.

قال مجاهد: لأن قريشا فخرت بردها رسول الله (صلى الله عليه و آله) عام الحديبية محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام، فأدخله الله تعالى مكة في العام المقبل في ذي القعدة و قضى عمرته، و

أقصه بما حيل بينه و بينه و هو معنى قول قتادة و الضحاك و الربيع و عبد الرحمن بن يزيد، و روي عن ابن عباس و أبي جعفر (عليه السلام)، مثله.

(١)في المصدر: الحرم صاغرا أنّه.
(٢)البقرة 2: 193.
(٣)المراغمة: الهجران و التباعد و المغاضبة. «مجمع البحرين- رغم- 6 لا 74».
١ -التهذيب 6: 142/ 243.
٢ -الكافي 4: 227/ 4.
٣ -تفسير العيّاشي 1: 86/ 215.
٤ -مجمع البيان 2: 514.

:  · /burhan/1/411/