«أنزلت صحف إبراهيم (عليه السلام) لثلاث مضين من شهر رمضان- و في رواية الواحدي: في أول ليلة منه- و أنزلت توراة موسى (عليه السلام) لست مضين من رمضان، و انزل إنجيل عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان، و انزل زبور داود لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، و انزل الفرقان على محمد لأربع و عشرين من شهر رمضان».
ثم قال أبو علي: و هذا بعينه رواه
العياشي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ١.
860/ [13]- و روى علي بن إبراهيم في (تفسيره)، قال: روي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: «نزلت صحف إبراهيم (عليه السلام) أول شهر رمضان، و نزلت التوراة لست خلون من شهر رمضان، و نزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، و نزل القرآن لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان».
861/ [14]- و قال علي بن إبراهيم: أول ما فرض الله الصوم، لم يفرضه الله في شهر رمضان، قال: و
قال العالم (عليه السلام): فرض الله شهر رمضان ٢ على الأنبياء و لم يفرضه على الأمم، فلما بعث الله نبيه (صلى الله عليه و آله) خصه بفضل شهر رمضان هو و أمته، و كان الصوم قبل أن ينزل شهر رمضان يصوم الناس أياما».
قوله تعالى:
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [185]
862/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله عز و جل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ؟ قال: «ما أبينها! من شهد فليصمه، و من سافر فلا يصمه».
863/ [2]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فليس للرجل- إذا دخل شهر رمضان- أن يخرج إلا في حج أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، و ليس
له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث
:
· /burhan/1/392/