قال: فقال: «ما أبينها لمن عقلها!- قال- من شهد رمضان فليصمه، و من سافر فيه فليفطر».
834/ [5]- و عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، كما يجب عليه في السفر [في ] قوله: وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ١.
قال: «هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، و إن وجد قوة فليصم، كان المريض على ما كان».
835/ [6]- و عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: «صوم السفر و المرض، إن العامة اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم، و قال قوم: لا يصوم، و قال قوم: إن شاء صام، و إن شاء أفطر، و أما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا فإن
صام في السفر أو حال المرض فعليه قضاء ذلك، فإن الله يقول: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، و قوله: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ٢».
836/ [7]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله عز و جل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ٣؟
قال: «ما أبينها! من شهد فليصمه، و من سافر فلا يصمه».
837/ [8]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ.
قال: «الشيخ الكبير، و الذي يأخذه العطاش».
و عن قوله عز و جل: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ٤ قال: « [من ] مرض أو عطاش».
838/ [9]- و عنه: عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ.
:
· /burhan/1/387/