Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٣٧٨

فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا، أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل».

796/ [7]- محمد بن خالد البرقي: عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ أ هي لجماعة المسلمين؟ قال: «هي للمؤمنين خاصة».

797/ [8]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ. قال: «ينبغي للذي له الحق أن لا يضر أخاه إذا كان قادرا على ديته ١، و ينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدي إليه بإحسان».

قال: «يعني إذا وهب القود ٢ أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكي لا يبطل دم امرئ مسلم».

798/ [9]- عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ ما ذلك؟

قال: «هو الرجل يقبل الدية ٣، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره، و أمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله، و أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر».

799/ [10]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ. قال: «هو الرجل يقبل الدية، أو يعفو، أو يصالح، ثم يعتدي فيقتل فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ».

و في نسخة أخرى: «فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ»

سورة البقرة(2): آية 179

قوله تعالى:

وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [179]

800/ [1]- (إحتجاج الطبرسي): بالإسناد عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، في تفسير قوله تعالى: وَ لَكُمْ

فِي الْقِصاصِ حَياةٌ الآية.

قال: «وَ لَكُمْ يا امة محمد فِي الْقِصاصِ حَياةٌ لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه، فكف

(١)في المصدر: دية.
(٢)القود: القصاص. «الصحاح- قود- 2: 528».
(٣)في «س، ط»: هو الرجل يقتل. [.....]
٧ -تفسير العيّاشي 1: 75/ 159.
٨ -تفسير العيّاشي 1: 75/ 160.
٩ -تفسير العيّاشي 1: 76/ 161.
١٠ -تفسير العيّاشي 1: 76/ 162.
١ -الاحتجاج: 319.

:  · /burhan/1/378/