فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا، أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل».
796/ [7]- محمد بن خالد البرقي: عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ أ هي لجماعة المسلمين؟ قال: «هي للمؤمنين خاصة».
797/ [8]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ. قال: «ينبغي للذي له الحق أن لا يضر أخاه إذا كان قادرا على ديته ١، و ينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدي إليه بإحسان».
قال: «يعني إذا وهب القود ٢ أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكي لا يبطل دم امرئ مسلم».
798/ [9]- عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ ما ذلك؟
قال: «هو الرجل يقبل الدية ٣، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره، و أمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله، و أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر».
799/ [10]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ. قال: «هو الرجل يقبل الدية، أو يعفو، أو يصالح، ثم يعتدي فيقتل فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ».
و في نسخة أخرى: «فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ»
سورة البقرة(2): آية 179
قوله تعالى:
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [179]
800/ [1]- (إحتجاج الطبرسي): بالإسناد عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، في تفسير قوله تعالى: وَ لَكُمْ
فِي الْقِصاصِ حَياةٌ الآية.
قال: «وَ لَكُمْ يا امة محمد فِي الْقِصاصِ حَياةٌ لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه، فكف
:
· /burhan/1/378/