Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٣٧٦

أصحابنا، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن مكاتب ١ عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها. قال: «يؤدى عنه من مال الصدقة، فإن الله عز و جل يقول: وَ فِي الرِّقابِ».

قوله تعالى:

وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ [177] 789/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: في الجوع و العطش و الخوف وَ حِينَ الْبَأْسِ قال: عند القتل

سورة البقرة(2): آية 178

قوله تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ [178]

790/ [2]- محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: قول الله عز و جل: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى ؟. قال: فقال: «لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا

شديدا، و يغرم ثمنه دية العبد».

791/ [3]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ٢. فقال: «يكفر عنه من ذنوبه

(١)المكاتب: العبد المعتق يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى و أدّاه عتق. «مجمع البحرين- كتب- 2: 154».
(٢)المائدة 5: 45. [.....]
١ -تفسير القمّي 1: 64.
٢ -الكافي الكافي 7: 304/ 1.
٣ -الكافي 7: 358/ 1.

:  · /burhan/1/376/