لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ١.
بيان: لعل الأمر بالتنحي محمولة على التقية و يحتمل أن يكون المراد المنع عن السجود على قبره عليه السلام بل يبعد منه قليلا و يصلی خلفه و قد مر الكلام في باب أحكام الروضات في ذلك.
«6»- مل، [كامل الزيارات] أَبِی وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه السلام عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ قُلْتُ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام تَطَوُّعاً فَقَالَ نَعَمْ ٢.
أقول: أوردنا مثله بأسانيد في كتاب الصلاة في باب مواضع التخيير.
«7»- مل، [كامل الزيارات] جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ إِذَا عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَتُصَلِّيَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَسْأَلَ حَاجَتَكَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ تَعْدِلُ عُمْرَةً٣.
«8»- مل، [كامل الزيارات] أَبِی وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِلْمُفَضَّلِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام ثُمَّ تَمْضِي إِلَى صَلَاتِكَ وَ لَكَ بِكُلِّ رَكْعَةٍ رَكَعْتَهَا عِنْدَهُ كَثَوَابِ مَنْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ اعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ وَ أَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ وَ كَأَنَّمَا وَقَفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ مَرَّةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ ٤.
:
· /bihar/98/82/